في تطور قضائي جديد، أصدر ديوان المظالم حكمًا يوم 12 أبريل 2026، في العاصمة الرياض، يؤكد مشروعية إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه الوظيفية. حيث تبين أن الموظف كان يقوم بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف، ثم يغادر مقر العمل دون أداء واجباته.
الموظف المعني انقطع عن العمل لمدة شهر كامل، مما أدى إلى اتخاذ قرار من إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمته. وقد أيدت المحكمة الإدارية بالرياض هذا القرار، مشيرة إلى أن الحضور الوظيفي يعني أداء العمل فعليًا وليس مجرد التوقيع.
خلال الجلسات، أقر المدعي بصحة تصرفه بالتوقيع ثم الانصراف، ولكنه طالب بتعويض عن الأضرار الناتجة عن إنهاء خدمته. ومع ذلك، رفضت المحكمة دعوى التعويض المقدمة من الموظف، مما يعكس موقفها الصارم تجاه الانقطاع عن العمل.
وفقًا للقوانين المعمول بها، فإن الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة يجيز إنهاء الخدمة. وقد أوضح ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصًا لحكمه في مدوناته القضائية، حيث أكد أن “حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعًا عن العمل”.
تعتبر هذه القضية مهمة لأنها تبرز أهمية الالتزام بالواجبات الوظيفية وتطبيق القوانين بشكل صارم. كما أنها تثير تساؤلات حول حقوق الموظفين والتعويضات في حالات إنهاء الخدمة.
في الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل إضافية حول أي خطوات قانونية قد يتخذها الموظف بعد هذا الحكم. تفاصيل remain unconfirmed.